وهل يضمن مع ما ذكر أرش البكارة لو كانت بكرا، أم يقتصر على أحد الأمرين (7) وجهان، أجودهما عدم التداخل، لأن أحد الأمرين عوض الوطء، وأرش البكارة عوض جناية فلا يدخل أحدهما في الآخر، ولو كان المشتري عالما باستحقاقها حال الانتفاع لم يرجع بشئ، ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا، والولد رق، وعليه
____________________
(1) وهو قوله عليه السلام: (لا مهر لبغي).
(2) من أن اللام الداخلة على (لبغي) ظاهرها الاستحقاق، أو الملك.
فالمعنى أن من تستحق المهر إذا بغت انتفى عنها المهر، ودخلت في قوله عليه السلام (لا مهر لبغي).
(3) المراد من نسبة المهر هو أنه لما كان لفظ البغي من (صيغ المبالغة) فهو وزان فعيل فيحتاج إلى ضمير مستتر، ولا بد لهذا الضمير من مرجع فحينئذ يكون المرجع (ذات المهر) والمهر منفي في الرواية (لا مهر لبغي) والأمة ليست بذات مهر، فمرجع الضمير (الحرة).
(4) أي (على الحرة).
(5) حيث أن الحرة ذات مهر، دون غيرها، أو مهر المثل على القول الآخر.
(6) العشر إن كانت بكرا، والنصف إن كانت ثيبا، وكذا غرامة الأجرة عما استوفاه من منافعها، أو فاتت تحت يده، وكذا قيمة الولد يوم وولادته.
(7) العشر إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا.
(2) من أن اللام الداخلة على (لبغي) ظاهرها الاستحقاق، أو الملك.
فالمعنى أن من تستحق المهر إذا بغت انتفى عنها المهر، ودخلت في قوله عليه السلام (لا مهر لبغي).
(3) المراد من نسبة المهر هو أنه لما كان لفظ البغي من (صيغ المبالغة) فهو وزان فعيل فيحتاج إلى ضمير مستتر، ولا بد لهذا الضمير من مرجع فحينئذ يكون المرجع (ذات المهر) والمهر منفي في الرواية (لا مهر لبغي) والأمة ليست بذات مهر، فمرجع الضمير (الحرة).
(4) أي (على الحرة).
(5) حيث أن الحرة ذات مهر، دون غيرها، أو مهر المثل على القول الآخر.
(6) العشر إن كانت بكرا، والنصف إن كانت ثيبا، وكذا غرامة الأجرة عما استوفاه من منافعها، أو فاتت تحت يده، وكذا قيمة الولد يوم وولادته.
(7) العشر إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا.