الرابع - (عدم تزيين المتاع) ليرغب فيه الجاهل مع عدم غاية أخرى للزينة، أما تزيينه لغاية أخرى كما لو كانت الزينة مطلوبة عادة فلا بأس.
الخامس - (ذكر العيب) الموجود في متاعه (إن كان) فيه عيب ظاهرا كان، أم خفيا، للخبر (9).
____________________
(1) كما لو كان للمتبايعين الخيار فقال أحدهما للآخر: اختر أي اختر اللزوم، أو الفسخ، فإن هذا دليل على سقوط خيار القائل.
(2) مستدرك الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب 2 - الحديث 3.
(3) أي في حالة علم المستقيل بالحكم وهو (سقوط الخيار بطلب الإقالة) وفي حالة عدم علمه بالحكم.
فالمعنى أن من له الخيار لا يسقط خياره إذا طلب الإقالة.
(4) أي (طلب الإقالة).
(5) المراد من الالتزام الثاني (الدلالة الالتزامية).
(6) أي (الإقالة) ومعنى العبارة ظاهرا: أن المستقيل يريد الثواب بطلبه الإقالة للمقيل.
(7) وهو (خيار الفسخ).
(8) أي تحصيل الثواب من أتم الفوائد، وأحسنها، وأجملها، وأكملها.
(9) الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة الباب 2 الحديث 2.
(2) مستدرك الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب 2 - الحديث 3.
(3) أي في حالة علم المستقيل بالحكم وهو (سقوط الخيار بطلب الإقالة) وفي حالة عدم علمه بالحكم.
فالمعنى أن من له الخيار لا يسقط خياره إذا طلب الإقالة.
(4) أي (طلب الإقالة).
(5) المراد من الالتزام الثاني (الدلالة الالتزامية).
(6) أي (الإقالة) ومعنى العبارة ظاهرا: أن المستقيل يريد الثواب بطلبه الإقالة للمقيل.
(7) وهو (خيار الفسخ).
(8) أي تحصيل الثواب من أتم الفوائد، وأحسنها، وأجملها، وأكملها.
(9) الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة الباب 2 الحديث 2.