(الثانية - يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه فلو باع الحمام الطائر) أو غيره من الطيور المملوكة (لم يصح، إلا أن تقضي العادة بعوده) فيصح، لأنه حينئذ كالعبد المنفذ (3) في الحوائج، والدابة المرسلة (ولو باع) المملوك (الآبق) المتعذر تسليمه (صح مع الضميمة) إلى ما يصح بيعه منفردا (4) (فإن وجده) المشتري وقدر على إثبات يده عليه، (وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة)، ونزل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم، ولكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري، فيصح عتقه عن الكفارة، وبيعه لغيره مع الضميمة، (ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه). لقدومه (5) على النقص، أما لو جهل جاز الفسخ إن كان البيع صحيحا، ويشترط في بيعه ما يشترط في غيره من كونه معلوما موجودا عند العقد وغير ذلك، سوى القدرة على تسليمه، فلو ظهر تلفه
____________________
(1) أي (الإجماع المقول من قبل الشيخ رحمه الله).
(2) أي (جواز البيع متجه).
(3) المراد من العبد المنفذ هو العبد الذي يرسله مولاه في بعض حوائجه لشراء أو بيع، أو إجارة، أو غير ذلك، فإنه يصح بيعه حينئذ، فكذلك الطائر فهو كالعبد المرسل في الحوائج، فكما يجوز بيعه، كذلك يجوز بيع الطائر.
(4) أي بيع الضميمة منفردة وبالاستقلال فإذا جاز ذلك جاز بيع العبد الآبق مع هذه الضميمة.
(5) أي (المشتري) أي الإقدام على النقص المحتمل في الآبق.
(2) أي (جواز البيع متجه).
(3) المراد من العبد المنفذ هو العبد الذي يرسله مولاه في بعض حوائجه لشراء أو بيع، أو إجارة، أو غير ذلك، فإنه يصح بيعه حينئذ، فكذلك الطائر فهو كالعبد المرسل في الحوائج، فكما يجوز بيعه، كذلك يجوز بيع الطائر.
(4) أي بيع الضميمة منفردة وبالاستقلال فإذا جاز ذلك جاز بيع العبد الآبق مع هذه الضميمة.
(5) أي (المشتري) أي الإقدام على النقص المحتمل في الآبق.