(ولو قدر المشتري على تحصيله) دون البائع (فالأقرب عدم اشتراط الضميمة) في صحة البيع، لحصول الشرط وهو القدرة على تسلمه. ووجه الاشتراط (3) صدق الإباق معه (4) الموجب للضميمة بالنص (5).
وكون (6) الشرط التسليم وهو أمر آخر غير التسلم.
ويضعف بأن الغاية المقصودة التسليم حصوله (7) بيد المشتري بغير مانع وهي موجودة، والموجبة للضميمة العجز عن تحصيله وهي مفقودة، (وعدم لحوق أحكامها (8) لو ضم) فيوزع الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله، أو تلف قبل القبض، ولا يتخير لو لم يعلم بإباقه،
____________________
(1) المراد من (الأولين) هما: ظهور تلف المبيع حين البيع، أو استحقاقه لغير البايع.
(2) وهو كون (المبيع) مخالفا للوصف كما لو كان غير كاتب واشترطت الكتابة في (عقد البيع).
(3) أي اشتراط الضميمة في الإباق.
(4) مرجع الضمير (القدرة) أي: مع القدرة على التسلم.
(5) الوسائل كتاب التجارة الباب 11 الحديث 1 - 2.
(6) هذا دليل ثان لوجوب الضميمة مع الإباق من الخصم:
حاصله: أن القدرة على تسليم البيع من البايع إلى المشتري شرط في البيع، دون قدرة تسلم المشتري المبيع.
(7) أي (المبيع).
(8) أي (الضميمة) أي أن هذا القسم لا يلحق بالضميمة فلا يلحقه أحكام الضميمة.
(2) وهو كون (المبيع) مخالفا للوصف كما لو كان غير كاتب واشترطت الكتابة في (عقد البيع).
(3) أي اشتراط الضميمة في الإباق.
(4) مرجع الضمير (القدرة) أي: مع القدرة على التسلم.
(5) الوسائل كتاب التجارة الباب 11 الحديث 1 - 2.
(6) هذا دليل ثان لوجوب الضميمة مع الإباق من الخصم:
حاصله: أن القدرة على تسليم البيع من البايع إلى المشتري شرط في البيع، دون قدرة تسلم المشتري المبيع.
(7) أي (المبيع).
(8) أي (الضميمة) أي أن هذا القسم لا يلحق بالضميمة فلا يلحقه أحكام الضميمة.