____________________
(1) أي في حكم عدم جواز بيع العبد المسلم على الكافر تمليكه له بالهبة فإنه لا يجوز للمسلم أن يهب العبد المسلم للكافر إلا إذا انعتق عليه كالفروض المذكورة (2) أي (الاختيار) أي لا كغير الاختيار مثل الإرث.
(3) أي (العبد المسلم).
(4) أي (الكافر)، (5) أي (العبد المسلم).
(6) أي (الكافر).
(7) أي (العبد المسلم).
فالمعنى أن في حكم عدم جواز بيع العبد المسلم على الكافر إجارة العبد سواء كانت من قبل نفسه، أم من قبل مولاه فإنه لا يجوز للعبد، ولا للمولى ذلك.
(8) أي (العبد) لأنه مستلزم للسبيل عليه.
فالمعنى أنه يجوز للعبد إجارة ذمته للكافر وكذا يجوز للمولى إجارة ذمة عبده للكافر كان يعمل له عملا، من خياطة ثوب، أو بناء دار، وغير ذلك.
(9) أي (الكافر)، وفاعل استدان العبد المسلم.
فالمعنى أنه كما يجوز استدانة العبد المسلم من الكافر كذلك يجوز له إجارة ذمته للكافر ليعمل له عملا ما.
(3) أي (العبد المسلم).
(4) أي (الكافر)، (5) أي (العبد المسلم).
(6) أي (الكافر).
(7) أي (العبد المسلم).
فالمعنى أن في حكم عدم جواز بيع العبد المسلم على الكافر إجارة العبد سواء كانت من قبل نفسه، أم من قبل مولاه فإنه لا يجوز للعبد، ولا للمولى ذلك.
(8) أي (العبد) لأنه مستلزم للسبيل عليه.
فالمعنى أنه يجوز للعبد إجارة ذمته للكافر وكذا يجوز للمولى إجارة ذمة عبده للكافر كان يعمل له عملا، من خياطة ثوب، أو بناء دار، وغير ذلك.
(9) أي (الكافر)، وفاعل استدان العبد المسلم.
فالمعنى أنه كما يجوز استدانة العبد المسلم من الكافر كذلك يجوز له إجارة ذمته للكافر ليعمل له عملا ما.