____________________
(1) وهو الفتح عنوة، لأن الإجماع كاف في القول بمنع بيع دور مكة.
(2) وهو الفتح عنوة.
(3) أي فيما قاله (المصنف) رحمه الله في المقام.
(4) أي يجوز بيع دور مكة بناء على تبعية الأرض للآثار.
(5) أي دور مكة.
(6) أي (البيع) أي لنهي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن بيع (دور مكة).
(7) رقم الآية: 1.
(8) أي الإسراء فهذا دليل على أن (مكة المكرمة) كلها مسجد.
(9) أي الخبر الذي ذكر إسراءه صلى الله عليه وآله من بيت أم هانئ.
(10) أي يجوز إطلاق المسجدية على (دور مكة) جميعها مجازا إما باعتبار المجاورة، أو الشرف، أو الحرمة.
وهذه العلاقات هي المصححة لإطلاق اسم المسجد عليها.
(2) وهو الفتح عنوة.
(3) أي فيما قاله (المصنف) رحمه الله في المقام.
(4) أي يجوز بيع دور مكة بناء على تبعية الأرض للآثار.
(5) أي دور مكة.
(6) أي (البيع) أي لنهي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن بيع (دور مكة).
(7) رقم الآية: 1.
(8) أي الإسراء فهذا دليل على أن (مكة المكرمة) كلها مسجد.
(9) أي الخبر الذي ذكر إسراءه صلى الله عليه وآله من بيت أم هانئ.
(10) أي يجوز إطلاق المسجدية على (دور مكة) جميعها مجازا إما باعتبار المجاورة، أو الشرف، أو الحرمة.
وهذه العلاقات هي المصححة لإطلاق اسم المسجد عليها.