وثالث عشرها إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها (6)، ورابع
____________________
(1) من أن جواز بيعها إنما هو لتعجيل أمر مطلوب شرعا وعقلا وعرفا.
(2) بالرفع عطفا على مدخول (احتمل).
(3) أي (المواضع).
(4) يحتمل النصب والرفع.
أما النصب فبناء على الاشتغال،، لأن الفعل وهو (جعله) لحقه ضمير عمل فيه وبسببه أعرض عن العمل في الاسم السابق فهو منصوب بفعل مقدر يفسره الفعل المذكور العامل في الضمير وأما الرفع فبناء على الابتدائية، وخبره جملة (جعله) (5) أي يجب هنا بيعها حتى لا يلزم السبيل من الكافر عليها وهو منفي لقوله تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (1).
وهذا المعنى لا اختصاص له بوجوب بيع الإماء، بل الجميع حتى العبيد.
(6) (لا يقال): قد تقدم في الموضع (الثاني) عدم جواز بيعها إذا جنت على مولاها جناية غير موجبة لقتله بدليل أنه لا يثبت مال للمولى على ماله.
(1) البقرة: 140
(2) بالرفع عطفا على مدخول (احتمل).
(3) أي (المواضع).
(4) يحتمل النصب والرفع.
أما النصب فبناء على الاشتغال،، لأن الفعل وهو (جعله) لحقه ضمير عمل فيه وبسببه أعرض عن العمل في الاسم السابق فهو منصوب بفعل مقدر يفسره الفعل المذكور العامل في الضمير وأما الرفع فبناء على الابتدائية، وخبره جملة (جعله) (5) أي يجب هنا بيعها حتى لا يلزم السبيل من الكافر عليها وهو منفي لقوله تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (1).
وهذا المعنى لا اختصاص له بوجوب بيع الإماء، بل الجميع حتى العبيد.
(6) (لا يقال): قد تقدم في الموضع (الثاني) عدم جواز بيعها إذا جنت على مولاها جناية غير موجبة لقتله بدليل أنه لا يثبت مال للمولى على ماله.
(1) البقرة: 140