(أما الضال والمجحود) من غير إباق (فيصح البيع، ويراعي بإمكان التسليم)، فإن أمكن في وقت قريب لا يفوت به شي من المنافع يعتد به، أو رضي المشتري بالصبر إلى أن يسلم لزم، (وإن تعذر فسخ المشتري إن شاء) وإن شاء التزم وبقي على ملكه ينتفع به بالعتق ونحوه، ويحتمل قويا بطلان البيع، لفقد شرط الصحة، وهو إمكان التسليم. وكما يجوز جعل الآبق مثمنا يجوز جعله ثمنا، سواء أكان في مقابله آبق آخر، أم غيره، لحصول معنى البيع في الثمن والمثمن.
(وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال)، لصدق
____________________
(1) أي صحة إفراد الضميمة في البيع في هذا القسم وهي القدرة على التسلم، (فلا يقال): كيف قلم باشتراط صحة بيع الضميمة منفردا قبلا.
(فإنه يقال: إن ذلك كان في (القسم الأول) وهو عدم قدرة المشتري على التسلم أيضا.
(2) من (عار يعير) فهو أجوف يائي وفي معناه ما يقال: هام الفرس على وجهه أي فر.
(3) أي المملوك المغصوب مثلا لا يلحق بالعبد الآبق أيضا في جواز بيعه مع الضميمة فالنص يخص العبد الآبق لا غير.
(4) المراد من الأصل هو اشتراط إمكان التسليم في المبيع.
فالاقتصار على موضع اليقين وهو (العبد الآبق) لأجل المنصوص هو (القدر المتيقن).
(فإنه يقال: إن ذلك كان في (القسم الأول) وهو عدم قدرة المشتري على التسلم أيضا.
(2) من (عار يعير) فهو أجوف يائي وفي معناه ما يقال: هام الفرس على وجهه أي فر.
(3) أي المملوك المغصوب مثلا لا يلحق بالعبد الآبق أيضا في جواز بيعه مع الضميمة فالنص يخص العبد الآبق لا غير.
(4) المراد من الأصل هو اشتراط إمكان التسليم في المبيع.
فالاقتصار على موضع اليقين وهو (العبد الآبق) لأجل المنصوص هو (القدر المتيقن).