وضابطه جواز شرائه حيث يتعقبه العتق قهرا (8).
____________________
(1) المراد من المسبي الولد الصغير الذي يسبيه المسلم حال الحرب، فإنه تابع له في الإسلام بناء على إلحاقه به في الإسلام.
(2) أي (المسبي).
(3) أي (السابي المسلم).
(4) أي في إسلامه.
(5) (كالأب والأم).
(6) أي (من ينعتق عليه).
فالمعنى أن العبد المسلم الذي يشتريه الكافر في حكم (من ينعتق عليه) لو اشترط البايع المسلم على المشتري الكافر عتقه.
(7) وكذا في حكم (من ينعتق عليه) (العبد المسلم) الذي أقر الكافر بحريته فيما قبل وكان العبد في يد غيره، والكافر يريد شرائه، فإنه يسمح له بالشراء لأنه يؤخذ بإقراره فيعتق العبد حالا.
(8) كما لو قال الكافر للمسلم: (أعتق عبدك عني) فأعتقه المسلم، فإنه لا بد حينئذ للمسلم من تمليك العبد المسلم للكافر آنا ما حتى يصح عتقه عنه، لأنه (لا عتق إلا في ملك) فتملك الكافر للعبد المسلم غير معقول للزومه السبيل عليه فيعتق عليه قهرا فيجوز شراؤه العبد المسلم.
(2) أي (المسبي).
(3) أي (السابي المسلم).
(4) أي في إسلامه.
(5) (كالأب والأم).
(6) أي (من ينعتق عليه).
فالمعنى أن العبد المسلم الذي يشتريه الكافر في حكم (من ينعتق عليه) لو اشترط البايع المسلم على المشتري الكافر عتقه.
(7) وكذا في حكم (من ينعتق عليه) (العبد المسلم) الذي أقر الكافر بحريته فيما قبل وكان العبد في يد غيره، والكافر يريد شرائه، فإنه يسمح له بالشراء لأنه يؤخذ بإقراره فيعتق العبد حالا.
(8) كما لو قال الكافر للمسلم: (أعتق عبدك عني) فأعتقه المسلم، فإنه لا بد حينئذ للمسلم من تمليك العبد المسلم للكافر آنا ما حتى يصح عتقه عنه، لأنه (لا عتق إلا في ملك) فتملك الكافر للعبد المسلم غير معقول للزومه السبيل عليه فيعتق عليه قهرا فيجوز شراؤه العبد المسلم.