أما ما أنفقه عليه (9) ونحوه مما لم يحصل له في مقابلته نفع فيرجع به قطعا (إن كان جاهلا) بكونه مالكا، أو مأذونا بأن ادعى البائع ملكه، أو الإذن فيه، أو سكت ولم يكن المشتري عالما بالحال.
(ولو باع غير المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صح) البيع
____________________
(1) كما إذا كانت قيمة الشئ وقت البيع تساوي عشرين دينارا فباعه بعشرة دنانير.
(2) أي (الزيادة).
(3) أي (الزيادة).
(4) أي (المشتري).
(5) أي (ما حصل له).
(6) الزيادة إما متصلة، أو منفصلة، أو زيادة سوقية.
فعلى جميع أقسامها داخلة في فائدة المشتري فليست خارجة عنها فما عرفنا وجها لهذه العبارة.
(7) أي لقاعدة (المغرور يرجع على من غر) فإن المشتري معزور من قبل البايع.
(8) أي ولقاعدة (الإقدام) وهو إقدام الشخص على أن تكون زيادة الشئ له فإن المشتري إنما أقدم على الشراء، بناء على أن الزيادة له مجانا فلما رجع المالك على المشتري بالزيادة رجع المشتري على البايع بالزيادة المأخوذة منه (للإقدام) (9) أي (المبيع).
(2) أي (الزيادة).
(3) أي (الزيادة).
(4) أي (المشتري).
(5) أي (ما حصل له).
(6) الزيادة إما متصلة، أو منفصلة، أو زيادة سوقية.
فعلى جميع أقسامها داخلة في فائدة المشتري فليست خارجة عنها فما عرفنا وجها لهذه العبارة.
(7) أي لقاعدة (المغرور يرجع على من غر) فإن المشتري معزور من قبل البايع.
(8) أي ولقاعدة (الإقدام) وهو إقدام الشخص على أن تكون زيادة الشئ له فإن المشتري إنما أقدم على الشراء، بناء على أن الزيادة له مجانا فلما رجع المالك على المشتري بالزيادة رجع المشتري على البايع بالزيادة المأخوذة منه (للإقدام) (9) أي (المبيع).