(ومع العجز) عن العتق في المرتبة (يصوم شهرين متتابعين) هلاليين وإن نقصا إن ابتدأ من أوله، ولو ابتدأ من أثنائه أكمل ما بقي منه ثلاثين (2) بعد الثاني، وأجزأه الهلالي في الثاني (3)، ولو اقتصر هنا (4) على شهر ويوم تعين العددي فيهما، والمراد بالتتابع أن لا يقطعهما ولو في شهر ويوم بالإفطار اختيارا ولو بمسوغه كالسفر، ولا يقطعه غيره (5) كالحيض والمرض والسفر الضروري (6) والواجب، بل يبني على ما مضى عند زوال العذر على الفور هذا إذا فاجأه السفر (7).
أما لو علم به قبل الشروع لم يعذر للقدرة على التتابع في غيره، كما لو علم بدخول العيد، بخلاف الحيض، للزومه في الطبيعة عادة (8)، والصبر إلى سن اليأس تغرير (9) بالواجب، وإضرار بالمكلف، وتجب
____________________
(1) لا مقيدا بكونه كفارة ولا بكونه عما في الذمة. ولا يجزي العتق بقصد الوجوب أيضا من دون قصد الكفارة أو عما في الذمة.
(2) مفعول ثان ل (أكمل).
(3) أي الشهر الثاني.
(4) أي فيما لو شرع من أثناء الشهر.
(5) لا يقطع التتابع غير الإفطار الاختياري.
(6) عقلا أو عرفا. أما الواجب فهو الضروري الشرعي.
(7) أي عرض له لزوم السفر.
(8) فلا يضر التتابع العلم بعروضه.
(9) تفعيل من الغرور أي تعريض للواجب إلى الفوت. وهو مرفوع بناء على أنه خبر للمبتدأ: وهو (والصبر).
(2) مفعول ثان ل (أكمل).
(3) أي الشهر الثاني.
(4) أي فيما لو شرع من أثناء الشهر.
(5) لا يقطع التتابع غير الإفطار الاختياري.
(6) عقلا أو عرفا. أما الواجب فهو الضروري الشرعي.
(7) أي عرض له لزوم السفر.
(8) فلا يضر التتابع العلم بعروضه.
(9) تفعيل من الغرور أي تعريض للواجب إلى الفوت. وهو مرفوع بناء على أنه خبر للمبتدأ: وهو (والصبر).