(وإذا كسى الفقير فثوب) في الأصح (6)، والمعتبر مسماه من إزار (7) ورداء (8)، وسراويل (9)، وقميص (10) (ولو غسيلا (11) إذا لم ينخرق)
____________________
(1) وأما مزج المقدار المتعارف مزجه فلا بأس.
(2) عطف على (إتلافه).
(3) عطف على (للتسليم).
(4) أي في الأكل مع اختلافهم في الشروع.
(5) أما وجه اعتبار تعدد النية: أن كل أكلة واجبة فتجب نيتها معها.
ووجه عدم اعتبار التعدد. أن مجموع الأكلات كفارة واحدة فتكفيها نية واحدة للجميع.
(6) أي في الأصح فتوى ورواية.
(7) الإزار: كل ما يسترك من اللباس.
(8) الرداء: ملحفة تشتمل بها.
(9) السراويل: جمع سروال وهو فارسي معرب (شروال) والمراد به هنا:
ما يستر النصف الأسفل من الجسم.
(10) القميص: ما يلبس على الجلد، يذكر ويؤنث جمعه أقمصة وقمص وقمصان، (11) أي ولو كان الثوب خلقا ومغسولا ما دام لم يتمزق.
(2) عطف على (إتلافه).
(3) عطف على (للتسليم).
(4) أي في الأكل مع اختلافهم في الشروع.
(5) أما وجه اعتبار تعدد النية: أن كل أكلة واجبة فتجب نيتها معها.
ووجه عدم اعتبار التعدد. أن مجموع الأكلات كفارة واحدة فتكفيها نية واحدة للجميع.
(6) أي في الأصح فتوى ورواية.
(7) الإزار: كل ما يسترك من اللباس.
(8) الرداء: ملحفة تشتمل بها.
(9) السراويل: جمع سروال وهو فارسي معرب (شروال) والمراد به هنا:
ما يستر النصف الأسفل من الجسم.
(10) القميص: ما يلبس على الجلد، يذكر ويؤنث جمعه أقمصة وقمص وقمصان، (11) أي ولو كان الثوب خلقا ومغسولا ما دام لم يتمزق.