(والتي جمعت) الوصفين (4) (كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة) مخيرا بين الثلاث، (فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، وكفارة الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما، وهي عتق رقبة وصيام شهرين) متتابعين، (وإطعام ستين مسكينا) وقد تقدم (5) أن الإفطار في شهر رمضان على محرم مطلقا (6) يوجبها أيضا. فهذه جملة الأقسام.
وبقي هنا أنواع أختلف في كفاراتها أتبعها بها (7) فقال: (والحالف بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام) على الاجتماع والانفراد (8) (يأثم) صادقا كان أم كاذبا (9)، وفي الخبر (10)
____________________
(1) الوسائل 1 / 14 أبواب بقية كفارات الإحرام.
(2) الوسائل الباب 2 أبواب كفارات الصيد وتوابعه.
(3) لأن الرواية خاصة تخصص الآية الكريمة. (4) الترتيب والتخيير. وهو القسم الرابع.
(5) في كتاب الصوم.
(6) سواء كان محرما بالأصالة كالزنا وشرب المسكر، أم بالعرض كوطي الزوجة وهي حائض.
(7) (أتبعها) أي الكفارات المختلف فيها. (بها) أي بالأقسام المذكورة (8) أي حلف بالبراءة من أحدهم بالخصوص، أم من جميعهم.
(9) بأن يحلف إيجابا وهو لم يفعله، ناو سلبا وهو فاعله.
(10) الوسائل 2 / 7 أبواب كتاب الأيمان.
(2) الوسائل الباب 2 أبواب كفارات الصيد وتوابعه.
(3) لأن الرواية خاصة تخصص الآية الكريمة. (4) الترتيب والتخيير. وهو القسم الرابع.
(5) في كتاب الصوم.
(6) سواء كان محرما بالأصالة كالزنا وشرب المسكر، أم بالعرض كوطي الزوجة وهي حائض.
(7) (أتبعها) أي الكفارات المختلف فيها. (بها) أي بالأقسام المذكورة (8) أي حلف بالبراءة من أحدهم بالخصوص، أم من جميعهم.
(9) بأن يحلف إيجابا وهو لم يفعله، ناو سلبا وهو فاعله.
(10) الوسائل 2 / 7 أبواب كتاب الأيمان.