والفرق (6) أن إجازة المبيع (7) توجب انتقاله (8) عن ملك المالك المجيز إلى المشتري فتصح العقود المتأخرة عنه، وتبطل السابقة لعدم .
____________________
(1) أي (يلزم العقد بالإجازة).
(2) بنصب المثمن بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر وهو (العقد المجاز) أي إن كان العقد المجاز (المثمن).
(3) دون ما قبله من العقود.
(4) بنصب الثمن بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر فيه وهو (العقد المجاز) أي إن كان العقد المجاز (الثمن).
(5) دون ما بعده من العقود، وتأتي الإشارة إلى الفرق بين هذا، وبين الثمن في شرح ما يأتي من عبارة (الشارح) رحمه الله.
(6) أي الفرق بين صحة العقد المجاز وما بعده من العقود المتأخرة عنه في المثمن دون ما قبله.
وصحة العقد المجاز وما قبله من العقود السابقة عليه في الثمن. دون ما بعده.
(7) المراد من المبيع (المثمن).
(8) مرجع الضمير (المبيع)
(2) بنصب المثمن بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر وهو (العقد المجاز) أي إن كان العقد المجاز (المثمن).
(3) دون ما قبله من العقود.
(4) بنصب الثمن بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر فيه وهو (العقد المجاز) أي إن كان العقد المجاز (الثمن).
(5) دون ما بعده من العقود، وتأتي الإشارة إلى الفرق بين هذا، وبين الثمن في شرح ما يأتي من عبارة (الشارح) رحمه الله.
(6) أي الفرق بين صحة العقد المجاز وما بعده من العقود المتأخرة عنه في المثمن دون ما قبله.
وصحة العقد المجاز وما قبله من العقود السابقة عليه في الثمن. دون ما بعده.
(7) المراد من المبيع (المثمن).
(8) مرجع الضمير (المبيع)