____________________
فإذا انتقل ملك المالك الحقيقي بسبب الإجازة إلى ملك المشتري صحت العقود المترتبة على بيع هذا المشتري وأن ما نقله إلى الرابع وهو إلى الخامس صحيح بخلاف الثاني والأول فإنه لا ربط لهما بالمالك ولا صلة بينهما وبينه.
فلا تصدق الدلالة عليهما بإحدى الدلالات لا المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام.
هذا إذا وقعت العقود المترتبة بعضها أثر بعض على المثمن.
وكذا إذا وقعت على الثمن فعند ذلك يكون الثمن نفسه قد وقعت عليه بيوع متعددة ومتعاقبة بأن تداول الثمن نفسه مرارا ومتكررا وستأتي الإشارة إلى ذلك.
(1) بالنصب عطف على مدخول (أن) في قول الشارح ره: (والفرق أن إجازة المبيع).
(2) مرجع الضمير (المبيع) بقرينة المقام لا الثمن، لأن الثمن ملك للمالك فلا يحتاج انتقاله إليه إلى إجازته.
بل المحتاج إلى الإجازة هو المبيع المشتري من ثمن المالك من قبل المشتري الفضولي.
فالمعنى أن مالك الثمن لو أجاز المشتري الفضولي بما اشتراه بماله انتقل المبيع إلى ملكه فتبطل التصرفات المتأخرة عنه. بخلاف المتقدمة فإنها تصح بهذه الإجازة.
مثلا لو وقعت عقود خمسة على الثمن فأجاز المالك العقد الثالث صح الثالث وما قبله، دون الرابع والخامس، لأن صحة الثالث متوقفة على صحة الثاني والأول، وليست متوقفة على صحة الرابع والخامس فتكون ملغاة كالعدم.
فلا تصدق الدلالة عليهما بإحدى الدلالات لا المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام.
هذا إذا وقعت العقود المترتبة بعضها أثر بعض على المثمن.
وكذا إذا وقعت على الثمن فعند ذلك يكون الثمن نفسه قد وقعت عليه بيوع متعددة ومتعاقبة بأن تداول الثمن نفسه مرارا ومتكررا وستأتي الإشارة إلى ذلك.
(1) بالنصب عطف على مدخول (أن) في قول الشارح ره: (والفرق أن إجازة المبيع).
(2) مرجع الضمير (المبيع) بقرينة المقام لا الثمن، لأن الثمن ملك للمالك فلا يحتاج انتقاله إليه إلى إجازته.
بل المحتاج إلى الإجازة هو المبيع المشتري من ثمن المالك من قبل المشتري الفضولي.
فالمعنى أن مالك الثمن لو أجاز المشتري الفضولي بما اشتراه بماله انتقل المبيع إلى ملكه فتبطل التصرفات المتأخرة عنه. بخلاف المتقدمة فإنها تصح بهذه الإجازة.
مثلا لو وقعت عقود خمسة على الثمن فأجاز المالك العقد الثالث صح الثالث وما قبله، دون الرابع والخامس، لأن صحة الثالث متوقفة على صحة الثاني والأول، وليست متوقفة على صحة الرابع والخامس فتكون ملغاة كالعدم.