(ويشترط في المتعاقدين الكمال) يرفع الحجر الجامع للبلوغ والعقل والرشد، (والاختيار إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه)، لأنه بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ دون مدلوله (3)، وإنما منع عدم الرضا، فإذا زال المانع أثر العقد كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه من مالكه مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة، فلما لحقته إجازة المالك أثرت، ولا (4) تعتبر مقارنته للعقد للأصل، بخلاف العقد المسلوب بالأصل
____________________
(1) أي ومن هذه الوجوه المذكورة من الشك في ترتب الحكم مع تأخر الإيجاب، ومن استصحاب بقاء كل من العوضين على ملك مالكه، ومن ترتب القبول على الإيجاب لكونه رضابه يظهر وجه حسن تقدم الإيجاب على القبول في قول (المصنف) رحمه الله.
(2) أي إلى (قبلت).
(3) أي أن المكره بقوله: بعت قاصد إلى اللفظ بمعناه الإنشائي، دون مدلوله الأصلي. وهو كونه مرادا له، لأن المكره حين البيع يقصد إنشاء البيع وإيجاده في الخارج لفظا، لا أنه قد وقع منه عن رضاه.
(4) دفع وهم، حاصله: أنه يلزم المقارنة بين الرضى والعقد.
وجوابه: أن لزوم المقارنة بين الرضى والعقد منفي بالأصل وهو عدم اشتراط المقارنة بين الرضى والعقد في العقود.
(2) أي إلى (قبلت).
(3) أي أن المكره بقوله: بعت قاصد إلى اللفظ بمعناه الإنشائي، دون مدلوله الأصلي. وهو كونه مرادا له، لأن المكره حين البيع يقصد إنشاء البيع وإيجاده في الخارج لفظا، لا أنه قد وقع منه عن رضاه.
(4) دفع وهم، حاصله: أنه يلزم المقارنة بين الرضى والعقد.
وجوابه: أن لزوم المقارنة بين الرضى والعقد منفي بالأصل وهو عدم اشتراط المقارنة بين الرضى والعقد في العقود.