____________________
(1) توضيح المقام أن البيع الفضولي في العقد الواحد على أقسام ثلاث.
(الأول) أن يكن البايع فضوليا كما إذا باع ما الغير من دون إذنه.
(الثاني) أن يكون المشتري فضوليا كما إذا اشترى بمال الغير شيئا.
(الثالث) أن يكون البايع والمشتري كلاهما فضوليين.
كما لو باع مال الغير من دون إذنه إلى شخص واشترى ذلك الشخص الشئ بمال الغير أيضا فنماء الثمن لصاحبه ونماء المثمن لصاحبه.
وأما إذا تعددت العقود الفضولية ووقعت بعضها أثر بعض سواء كانت العقود المترتبة على المثمن، أو الثمن، أو كليهما فإن أجاز المالك كلها فلا إشكال في صحتها وترتب الأثر وهو النقل والانتقال عليها كما كان العقد الواحد يصح مع فرض الإجازة.
وأما إذا لم يجز جميعها بل أجاز بعضها فإن كان المجاز المثمن وأجاز المالك الوسط صح الوسط وما بعده دون ما قبله خذ لذلك مثالا.
باع زيد ثوب عمرو لعبد الله بكتاب فباع عبد الله الثوب إلى عبد المطلب بقلم فباع عبد المطلب الثوب إلى هاشم بمحبرة فباع هاشم الثوب على عبد مناف بقرطاس فباع عبد مناف الثوب بقرش إلى قصي.
فهذه عقود خمسة وقعت بعضها أثر بعض فهنا أجاز المالك (الثالث) الذي هو بيع عبد المطلب الثوب إلى هاشم بالمحبرة وهو المعبر عنه بالوسط فصح الثالث وما بعده وهو الرابع والخامس دون الثاني والأول لأن إجازة المالك الحقيقي للبيع وهو (البيع الثالث) توجب انتقال المبيع وهو الثوب عن ملكه إلى ملك المشتري ولازمه إجازة العقود المترتبة بعده من الرابع والخامس فحين أجاز المالك البيع الثالث معناه أنه نقل ماله إلى ملك المشتري.
(الأول) أن يكن البايع فضوليا كما إذا باع ما الغير من دون إذنه.
(الثاني) أن يكون المشتري فضوليا كما إذا اشترى بمال الغير شيئا.
(الثالث) أن يكون البايع والمشتري كلاهما فضوليين.
كما لو باع مال الغير من دون إذنه إلى شخص واشترى ذلك الشخص الشئ بمال الغير أيضا فنماء الثمن لصاحبه ونماء المثمن لصاحبه.
وأما إذا تعددت العقود الفضولية ووقعت بعضها أثر بعض سواء كانت العقود المترتبة على المثمن، أو الثمن، أو كليهما فإن أجاز المالك كلها فلا إشكال في صحتها وترتب الأثر وهو النقل والانتقال عليها كما كان العقد الواحد يصح مع فرض الإجازة.
وأما إذا لم يجز جميعها بل أجاز بعضها فإن كان المجاز المثمن وأجاز المالك الوسط صح الوسط وما بعده دون ما قبله خذ لذلك مثالا.
باع زيد ثوب عمرو لعبد الله بكتاب فباع عبد الله الثوب إلى عبد المطلب بقلم فباع عبد المطلب الثوب إلى هاشم بمحبرة فباع هاشم الثوب على عبد مناف بقرطاس فباع عبد مناف الثوب بقرش إلى قصي.
فهذه عقود خمسة وقعت بعضها أثر بعض فهنا أجاز المالك (الثالث) الذي هو بيع عبد المطلب الثوب إلى هاشم بالمحبرة وهو المعبر عنه بالوسط فصح الثالث وما بعده وهو الرابع والخامس دون الثاني والأول لأن إجازة المالك الحقيقي للبيع وهو (البيع الثالث) توجب انتقال المبيع وهو الثوب عن ملكه إلى ملك المشتري ولازمه إجازة العقود المترتبة بعده من الرابع والخامس فحين أجاز المالك البيع الثالث معناه أنه نقل ماله إلى ملك المشتري.