(ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد) مع علمه به، (أو عند عرضها) أي الإجازة (عليه)، لأن السكوت أعم من الرضا فلا يدل عليه، بل لا بد من لفظ صريح فيها كالعقد، (ويكفي أجزت) العقد، أو البيع، (أو أنفذت، أو أمضيت، أو رضيت وشبهه) كأقررته، وأبقيته، والتزمت به، (فإن لم يجز انتزعه من المشتري)، لأنه عين ماله، (ولو تصرف) المشتري (فيه بما له أجرة) كسكنى الدار، وركوب الدابة (رجع بها (1) عليه)، بل له الرجوع بعوض المنافع وإن لم يستوفها، مع وضع يده عليها، لأنه حينئذ كالغاصب وإن كان جاهلا، (ولو نما كان) النماء (لمالكه) متصلا كان، أم منفصلا، باقيا كان، أم هالكا، فيرجع عليه بعوضه وإن كان جاهلا، وكذا يرجع بعوض المبيع نفسه لو هلك في يده، أو بعضه (2) مع تلف بعضه بتفريط وغيره، والمعتبر في القيمي قيمته يوم التلف، إن كان التفاوت بسبب السوق، وبالأعلى (3) إن كان (4) بسبب زيادة عينية (5)، (ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا، عالما كان، أو جاهلا)
____________________
(1) أي (بالأجرة).
(2) بالجر عطفا على (بعوض البيع)، فالمعنى أن المشتري يرجع بتمام العوض لو تلف المبيع كله، أو بعض العوض لو تلف من المبيع بعضه.
(3) أي و (بالعوض الأعلى).
(4) اسم كان مستتر يرجع إلى التفاوت.
(5) (كالسمن).
(2) بالجر عطفا على (بعوض البيع)، فالمعنى أن المشتري يرجع بتمام العوض لو تلف المبيع كله، أو بعض العوض لو تلف من المبيع بعضه.
(3) أي و (بالعوض الأعلى).
(4) اسم كان مستتر يرجع إلى التفاوت.
(5) (كالسمن).