____________________
(1) بالكسر بناء على أنه اسم فاعل.
(2) مرجع الضمير (المعتق) بالكسر.
(3) مرجع الضمير (العبد). فحاصل المعنى: أنه لو كان عبد مشترك بين اثنين، أو أكثر فأعتق أحد الشريكين، أو الشركاء نصيبه من العبد فإن العبد ينعتق حينئذ كله ويقوم على هذا المعتق بالكسر حصص باقي الشركاء وتؤخذ منه، سواء رضي أم لا فالإكراه هنا من موارد الإكراه بحق.
(4) بالجر عطفا على مدخول (الكاف الجارة).
فالمعنى: أنه ومن موارد الإكراه بحق ما لو مات قريب للملوك وليس له وارث سوى هذا المملوك فحينئذ يجب فك هذا المملوك من الرقية بأن يشتري من مولاه قهرا عليه حتى يرث مال مورثه فالإكراه هنا من موارد الإكراه بحق.
(5) فإن المولى الكافر يجبر على بيع عبده الكافر لو أسلم، أو اشترى العبد المسلم بناء على جواز شرائه، لعدم جواز السلطنة على العبد لو أسلم، أو إذا كان مسلما، لقوله تعالى:
لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (1).
(6) مثلثة الميم.
(7) بالجر عطفا على مدخول (على) في قول (الشارح) رحمه الله (كمن أجبره الحاكم على بيع).
(1) النساء: الآية 140.
(2) مرجع الضمير (المعتق) بالكسر.
(3) مرجع الضمير (العبد). فحاصل المعنى: أنه لو كان عبد مشترك بين اثنين، أو أكثر فأعتق أحد الشريكين، أو الشركاء نصيبه من العبد فإن العبد ينعتق حينئذ كله ويقوم على هذا المعتق بالكسر حصص باقي الشركاء وتؤخذ منه، سواء رضي أم لا فالإكراه هنا من موارد الإكراه بحق.
(4) بالجر عطفا على مدخول (الكاف الجارة).
فالمعنى: أنه ومن موارد الإكراه بحق ما لو مات قريب للملوك وليس له وارث سوى هذا المملوك فحينئذ يجب فك هذا المملوك من الرقية بأن يشتري من مولاه قهرا عليه حتى يرث مال مورثه فالإكراه هنا من موارد الإكراه بحق.
(5) فإن المولى الكافر يجبر على بيع عبده الكافر لو أسلم، أو اشترى العبد المسلم بناء على جواز شرائه، لعدم جواز السلطنة على العبد لو أسلم، أو إذا كان مسلما، لقوله تعالى:
لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (1).
(6) مثلثة الميم.
(7) بالجر عطفا على مدخول (على) في قول (الشارح) رحمه الله (كمن أجبره الحاكم على بيع).
(1) النساء: الآية 140.