(ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول، وإن كان) تقديمه (أحسن)، بل قبل: بتعينه، ووجه عدم الاشتراط أصالة الصحة، وظهور كونه عقدا فيجب الوفاء به، ولتساويهما في الدلالة على الرضا، وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر، ووجه التعيين (1) الشك في ترتب الحكم مع تأخره (2) ومخالفته (3) للأصل (4) ولدلالة مفهوم القبول على ترتبه (5).
____________________
وهذا دليل على إلحاق المعاطاة الواقعة من أحد الجانبين بالمعاطاة الواقعة من كلا الجانبين.
(1) أي كون الإيجاب مقدما، والقبول مؤخرا.
(2) أي تأخر الإيجاب.
(3) يجوز الكسر بناء على عطفه على مدخول (مع).
والرفع بناء على كونه معطوفا على الشك.
(4) المراد من الأصل هنا (الاستصحاب) أي استصحاب بقاء كل من العوضين على ملك مالكه.
(5) أي ترتب القبول على الإيجاب، لكونه رضى بالإيجاب الذي وقع فما دام لم يكن هناك إيجاب قبلا كيف يصح القول بتقدم القبول.
(1) أي كون الإيجاب مقدما، والقبول مؤخرا.
(2) أي تأخر الإيجاب.
(3) يجوز الكسر بناء على عطفه على مدخول (مع).
والرفع بناء على كونه معطوفا على الشك.
(4) المراد من الأصل هنا (الاستصحاب) أي استصحاب بقاء كل من العوضين على ملك مالكه.
(5) أي ترتب القبول على الإيجاب، لكونه رضى بالإيجاب الذي وقع فما دام لم يكن هناك إيجاب قبلا كيف يصح القول بتقدم القبول.