والظاهر أن موت الموقوف عليه كذلك (4)، مع احتمال قيام وارثه مقامه (5)، ويفهم من نفيه اللزوم (6) بدونه أن العقد صحيح قبله فينتقل الملك انتقالا متزلزلا يتم بالقبض وصرح غيره وهو (7) ظاهره في الدروس أنه (8) شرط الصحة، وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينه (9) وبين
____________________
(1) بالجر صفة للقبض أي القبض يكون مستندا إلى إذن الواقف فلو كان القبض بدون إذنه لم يقع الوقف، بل الملك باق على ملكيته ويبطل الوقف بذلك.
(2) الوسائل كتاب الوقوف والصدقات الباب 4 حديث 5.
(3) مرجع الضمير (الرواية) وتذكير الضمير بتأويل الحديث المروي.
(4) أي موت الموقوف عليه كموت الواقف في أنه إذا مات الموقوف عليه قبل القبض بطل الوقف وعاد الملك إلى مالكه.
(5) مرجع الضمير (الموقوف عليه) أي قيام وارث الموقوف عليه مقام مورثه وهو الموقوف عليه.
(6) أي يفهم من نفي (المصنف) رحمه الله لزوم الوقف بدون القبض أن العقد صحيح قبل القبض لكنه مراعى.
(7) أي ما صرح به غير المصنف يكون ظاهرا من كلامه في الدروس.
(8) أي القبض شرط في صحة الوقف فلو وقف ولم يقبض لم يتم الوقف وبقي الملك على ملكية مالكه.
وهذا مخالف مع القول الأول الذي اعتبر وقوع الوقف صحيحا متزلزلا.
(9) مرجع الضمير (القبض).
فالمعنى أنه لو قلنا: بأن القبض شرط الصحة فما كان من النماء بين القبض والعقد فهو لمالك الواقف.
(2) الوسائل كتاب الوقوف والصدقات الباب 4 حديث 5.
(3) مرجع الضمير (الرواية) وتذكير الضمير بتأويل الحديث المروي.
(4) أي موت الموقوف عليه كموت الواقف في أنه إذا مات الموقوف عليه قبل القبض بطل الوقف وعاد الملك إلى مالكه.
(5) مرجع الضمير (الموقوف عليه) أي قيام وارث الموقوف عليه مقام مورثه وهو الموقوف عليه.
(6) أي يفهم من نفي (المصنف) رحمه الله لزوم الوقف بدون القبض أن العقد صحيح قبل القبض لكنه مراعى.
(7) أي ما صرح به غير المصنف يكون ظاهرا من كلامه في الدروس.
(8) أي القبض شرط في صحة الوقف فلو وقف ولم يقبض لم يتم الوقف وبقي الملك على ملكية مالكه.
وهذا مخالف مع القول الأول الذي اعتبر وقوع الوقف صحيحا متزلزلا.
(9) مرجع الضمير (القبض).
فالمعنى أنه لو قلنا: بأن القبض شرط الصحة فما كان من النماء بين القبض والعقد فهو لمالك الواقف.