____________________
(1) أي الوصية المالية، دون الوصية العهدية التي يعهد إلى الوصي بالولاية عنه بعد الموت.
(2) وهي الوصية العهدية.
(3) المراد به الوصية المالية.
(4) المراد من الضابط هو: (ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا)، لأن الوصية لا يعسر الاطلاع عليها من قبل الرجال.
(5) أي الوصية المالية لو جعلها (المصنف) رحمه الله قسما رابعا كما صنع في الدروس كان حسنا.
(6) مرجع الضمير (الفرد الخارج) وهي: (الوصية المالية).
(7) مرجع الضمير (الفرد الخارج) وهي: (الوصية المالية).
(8) أي لو جاء الموصى له برجلين وادعى الوصية له، فإنه يأخذ جميع المال (9) أي يأخذ الجميع أيضا لو جاء الموصى له بأربع نسوة.
(10) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة): أي وبثبوت ربع الوصية.
(11) مرجع الضمير (الوصية).
(12) أي بكل واحدة من النسوة، فإن الموصى له يأخذ ربع المال لو جاء بمرأة واحدة.
(13) أي بامرأة واحدة يثبت ربع المال لو أتى الموصى له بامرأة واحدة.
(14) أي بامرأتين يأخذ نصف المال لو أتى الموصى له بامرأتين.
(2) وهي الوصية العهدية.
(3) المراد به الوصية المالية.
(4) المراد من الضابط هو: (ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا)، لأن الوصية لا يعسر الاطلاع عليها من قبل الرجال.
(5) أي الوصية المالية لو جعلها (المصنف) رحمه الله قسما رابعا كما صنع في الدروس كان حسنا.
(6) مرجع الضمير (الفرد الخارج) وهي: (الوصية المالية).
(7) مرجع الضمير (الفرد الخارج) وهي: (الوصية المالية).
(8) أي لو جاء الموصى له برجلين وادعى الوصية له، فإنه يأخذ جميع المال (9) أي يأخذ الجميع أيضا لو جاء الموصى له بأربع نسوة.
(10) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة): أي وبثبوت ربع الوصية.
(11) مرجع الضمير (الوصية).
(12) أي بكل واحدة من النسوة، فإن الموصى له يأخذ ربع المال لو جاء بمرأة واحدة.
(13) أي بامرأة واحدة يثبت ربع المال لو أتى الموصى له بامرأة واحدة.
(14) أي بامرأتين يأخذ نصف المال لو أتى الموصى له بامرأتين.