(ومنها. ما يثبت برجلين، ورجل وامرأتين، وشاهد ويمين، وهو) كل ما كان مالا، أو الغرض منه المال، مثل (الديون والأموال) الثابتة من غير أن تدخل في اسم الدين (والجناية الموجبة للدية) كقتل الخطأ والعمد المشتمل (6) على التغرير بالنفس كالهاشمة (7) والمنقلة، وما لا قود (8) فيه كقتل الوالد ولده، والمسلم الكافر، والحر العبد،
____________________
الخمس والزكاة والنذر والكفارة في حقوق الله تعالى.
(1) مرجع الضمير (ما يثبت برجلين) أي ومما يثبت برجلين الإسلام.
(2) أي (الخلع).
(3) مرجع الضمير (المال) هذا بناء على رأي (الشارح) رحمه الله وإن كان لا يخلو عن مناقشة، لأن الخلع لا يطلق على الطلاق الخلعي إلا بعد بذل الزوجة مالا لزوجها ليطلقها.
(4) أي الوصية العهدية أي جعل الوصي وصيا فإنه يثبت بالشاهد واليمين.
(5) القسم الثالث هو (ما يثبت بالشاهد واليمين).
(6) بالجر صفة للعمد.
(7) الهاشمة مؤنث الهاشم: شجة تهشم العظم.
(8) أي لا قصاص ولا قتل فيه.
(1) مرجع الضمير (ما يثبت برجلين) أي ومما يثبت برجلين الإسلام.
(2) أي (الخلع).
(3) مرجع الضمير (المال) هذا بناء على رأي (الشارح) رحمه الله وإن كان لا يخلو عن مناقشة، لأن الخلع لا يطلق على الطلاق الخلعي إلا بعد بذل الزوجة مالا لزوجها ليطلقها.
(4) أي الوصية العهدية أي جعل الوصي وصيا فإنه يثبت بالشاهد واليمين.
(5) القسم الثالث هو (ما يثبت بالشاهد واليمين).
(6) بالجر صفة للعمد.
(7) الهاشمة مؤنث الهاشم: شجة تهشم العظم.
(8) أي لا قصاص ولا قتل فيه.