(ويجب التحمل) للشهادة (على من له أهلية الشهادة) إذا دعي إليها خصوصا (2) أو عموما (3) (على الكفاية) لقوله تعالى: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا (4) " فسره الصادق عليه السلام: بالتحمل (5)، ويمكن جعله (6) دليلا عليه (7) وعلى الإقامة فيأثم الجميع لو أخلوا به مع القدرة، (فلو فقد سواه) فيما يثبت به وحده ولو مع اليمين (8)، أو كان تمام (9) العدد (تعين) الوجوب كغيره من فروض الكفاية إذا لم يقم به غيره، (ويصح تحمل الأخرس) للشهادة، (وأداؤه بعد القطع
____________________
(1) أي الاستفاضة واليد والتصرف، فإن كل واحد من هذه المذكورات إمارة قوية على الملكية.
(2) فيما إذا خص الشخص بالدعوة.
(3) فيما إذا وجه النداء على وجه العموم إلى المسلمين.
(4) البقرة: الآية 282.
(5) الوسائل - كتاب الشهادات باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة.
(6) مرجع الضمير (قوله تعالى).
(7) مرجع الضمير (التحمل).
(8) قد مر في باب الشاهد واليمين من كتاب القضاء (أنه كلما كان مالا، أو كان المال مقصودا منه فهو مما يثبت بشاهد ويمين).
(9) أي كان هذا يتمم عدد الشهود، فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أداء الشهادة
(2) فيما إذا خص الشخص بالدعوة.
(3) فيما إذا وجه النداء على وجه العموم إلى المسلمين.
(4) البقرة: الآية 282.
(5) الوسائل - كتاب الشهادات باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة.
(6) مرجع الضمير (قوله تعالى).
(7) مرجع الضمير (التحمل).
(8) قد مر في باب الشاهد واليمين من كتاب القضاء (أنه كلما كان مالا، أو كان المال مقصودا منه فهو مما يثبت بشاهد ويمين).
(9) أي كان هذا يتمم عدد الشهود، فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أداء الشهادة