(ومستند الشهادة العلم القطعي) بالمشهود به، أو رؤيته فيما يكفي فيه) الرؤية، كالأفعال من الغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط، وتقبل فيه (1) شهادة الأصم، لانتفاء الحاجة إلى السمع في الفعل، (أو سماعا) في الأقوال (نحو العقود) والإيقاعات والقذف (مع الرؤية) أيضا ليحصل العلم بالمتلفظ، إلا أن يعرف الصوت قطعا فيكفي على الأقوى، (ولا يشهد إلا على من يعرفه) بنسبه أو عينه، فلا يكفي انتسابه له، لجواز التزوير، (ويكفي معرفان عدلان) بالنسب (و) يجوز أن (تسفر المرأة عن وجهها) ليعرفها الشاهد عند التحمل والأداء (2)، إلا أن يعرف صوتها قطعا.
(ويثبت بالاستفاضة) وهي استفعال من الفيض، وهو الظهور والكثرة. والمراد بها هنا شياع الخبر إلى حد يفيد السامع الظن [الغالب] المقارب للعلم، ولا تنحصر في عدد بل يختلف باختلاف المخبرين، نعم يعتبر أن يزيدوا عن عدد الشهود المعدلين ليحصل الفرق بين خبر العدل وغيره، والمشهور أنه يثبت بها (3) (سبعة النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي)، لعسر إقامة البينة في هذه الأسباب مطلقا (4).
____________________
(1) مرجع الضمير قول المصنف رحمه الله: (فيما يكفي فيه الرؤية).
(2) قيدان لجواز سفور المرأة أي يجوز السفور عند الشهادة وأدائها.
(3) مرجع الضمير (الاستفاضة).
(4) أي بجميع أقسام البينة سواء كانت بشاهد ويمين، أم بشاهدين، أم برجل وامرأتين، أم بأربع نسوة، أم بأربع رجال كما في الزنا الموجب للرجم.
(2) قيدان لجواز سفور المرأة أي يجوز السفور عند الشهادة وأدائها.
(3) مرجع الضمير (الاستفاضة).
(4) أي بجميع أقسام البينة سواء كانت بشاهد ويمين، أم بشاهدين، أم برجل وامرأتين، أم بأربع نسوة، أم بأربع رجال كما في الزنا الموجب للرجم.