(وكذا يجب الأداء) مع القدرة (على الكفاية) إجماعا، سوا استدعاه ابتداء أم لا على الأشهر، (إلا مع خوف ضرر غير مستحق) على الشاهد، أو بعض المؤمنين. واحترز بغير المستحق عن مثل ما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد لا يطالبه به، وينشأ من شهادته المطالبة، فلا يكفي ذلك في سقوط الوجوب (3)، لأنه ضرر مستحق.
وإنما يجب الأداء مع ثبوت الحق بشهادته لانضمام من يتم به العدد، أو حلف المدعي إن كان مما يثبت بشاهد ويمين (4). فلو طلب من اثنين [فيما] يثبت بهما لزمهما (5)، وليس لأحدهما الامتناع بناء (6)
____________________
(1) أي وليس المترجمان العدلان فرعين على شهادة الأخرى، بل هما مترجمان لشهادة الأخرى.
(2) مرجع الضمير (الأخرى).
(3) كما لو كان شخص مديونا لشخص آخر وهو ساكت عن دينه ولا يطالبه به، ثم دعي المديون إلى الشهادة على الدائن فإنه لو شهد المديون على الدائن لطالبه حالا بدينه، فإن خوف مثل هذه المطالبة لا يمنع وجوب أداء الشهادة، بل تجب الشهادة ولو طالب الدائن دينه، لأنه ضرر مستحق.
(4) فإنه يجب أيضا أداء الشهادة (5) أي لزم الاثنين الأداء.
(6) منصوب على أنه مفعول لأجله، فالمعنى أنه ليس لأحدهما الامتناع عن أداء الشهادة بحجة أن المدعي يحلف مع الشاهد الآخر.
كما أنه ليس لهما الامتناع عن الشهادة اتكالا على توجه اليمين على المدعى عليه لأن الغرض من وجوب أداء الشهادة عدم الحلف، إجلالا لذاته المقدسة.
(2) مرجع الضمير (الأخرى).
(3) كما لو كان شخص مديونا لشخص آخر وهو ساكت عن دينه ولا يطالبه به، ثم دعي المديون إلى الشهادة على الدائن فإنه لو شهد المديون على الدائن لطالبه حالا بدينه، فإن خوف مثل هذه المطالبة لا يمنع وجوب أداء الشهادة، بل تجب الشهادة ولو طالب الدائن دينه، لأنه ضرر مستحق.
(4) فإنه يجب أيضا أداء الشهادة (5) أي لزم الاثنين الأداء.
(6) منصوب على أنه مفعول لأجله، فالمعنى أنه ليس لأحدهما الامتناع عن أداء الشهادة بحجة أن المدعي يحلف مع الشاهد الآخر.
كما أنه ليس لهما الامتناع عن الشهادة اتكالا على توجه اليمين على المدعى عليه لأن الغرض من وجوب أداء الشهادة عدم الحلف، إجلالا لذاته المقدسة.