شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ١٤٣
وقد تقدم في باب الشاهد واليمين، ولم يذكر ثبوت ذلك (1) بامرأتين، مع اليمين مع أنه قوى في الدروس ثبوته (2) بهما (3)، للرواية (4)، ومساواتهما (5) للرجل حالة انضمامهما (6) إليه (7) في ثبوته (8) بهما (9) من غير يمين.
وبقي من الأحكام أمور تجمع حق الآدمي المالي وغيره (10)، كالنكاح والخلع والسرقة (11) فيثبت بالشاهد واليمين المال دون غيره،
____________________
(1) مرجع الإشارة ما ذكر (من الديون، والأموال، والجناية الموجبة للدية، وقتل الوالد ولده).
(2) مرجع الضمير ما ذكر (من الديون، والأموال، والجناية الموجبة للدية، وقتل الوالد ولده).
(3) أي بامرأتين ويمين.
(4) الوسائل كتاب الشهادات باب ما تجوز شهادة النساء.
(5) أي مساواة المرأتين للرجل حالة انضمامهما إلى الرجل.
(6) مرجع الضمير (المرأتان).
(7) مرجع الضمير (الرجل).
(8) مرجع الضمير (ما ذكر من الديون، والأموال، والجناية إلى آخره).
(9) مرجع الضمير (المرأتان والرجل) أي ثبوت ما ذكر بشهادة المرأتين.
منضمتين مع الرجل الواحد من غير يمين.
فاللازم قبول شهادة المرأتين مع اليمين أيضا، لكون المرأتين تساويان الرجل الواحد.
(10) مرجع الضمير المالي أي تجمع المالي وغير المالي.
(11) فإن هذه الأمور تجمع بين الحقين حق الآدمي المالي وغيره فإن النكاح يشتمل على حق النفقة والمهر وهما: حقان ماليان.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست