ولا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، ولا شهادته على المسلم إجماعا.
(إلا في الوصية عند عدم) عدول (المسلمين) فتقبل شهادة الذمي بها (4)، ويمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا (5) بناء على تقديم المستورين (6) والفاسقين الذين (7) لا يستند فسقهما إلى الكذب وهو قول العلامة في التذكرة، ويضعف باستلزامه.
____________________
أعطيت الكسرة لما قبل الياء لكونها ثقيلة عليها فصار مفيقا.
(1) مرجع الضمير (المجنون) أي في حكم المجنون الأبله.
(2) مذكر. مؤنثه بلهاء والجمع بله بسكون اللام. ومعناه هنا من ضعف عقله وعجز رأيه.
(3) المراد: من لا فطنة له.
(4) مرجع الضمير (الوصية).
(5) أي سواء كانوا عدولا أم لا.
(6) المراد من المستورين: المجهولين الحال الذي لا يعلم حالهم من العدالة والفسق.
(7) بالتثنية صفة للمستورين والفاسقين، أو بدل عنهما.
(8) مرجع الضمير (قول العلامة): وهو تقديم المستورين والفاسقين أي قوله بتقديم هؤلاء يستلزم التعميم أي قبول قول الفاسقين والمستورين عند عدم
(1) مرجع الضمير (المجنون) أي في حكم المجنون الأبله.
(2) مذكر. مؤنثه بلهاء والجمع بله بسكون اللام. ومعناه هنا من ضعف عقله وعجز رأيه.
(3) المراد: من لا فطنة له.
(4) مرجع الضمير (الوصية).
(5) أي سواء كانوا عدولا أم لا.
(6) المراد من المستورين: المجهولين الحال الذي لا يعلم حالهم من العدالة والفسق.
(7) بالتثنية صفة للمستورين والفاسقين، أو بدل عنهما.
(8) مرجع الضمير (قول العلامة): وهو تقديم المستورين والفاسقين أي قوله بتقديم هؤلاء يستلزم التعميم أي قبول قول الفاسقين والمستورين عند عدم