(والمعتبر في الشروط) المعتبرة في الشهادة (وقت الأداء لا وقت التحمل)، فلو تحملها ناقصا ثم كمل حين الأداء سمعت، وفي اشتراط استمرارها إلى حين الحكم قولان: اختار المصنف في الدروس ذلك (3)، ويظهر من العبارة عدمه (4).
(وتمنع العداوة الدنيوية) وإن لم تتضمن (5) فسقا، وتتحقق (بأن يعلم منه السرور بالمساءة، وبالعكس (6)، أو بالتقاذف (7)، ولو كانت العداوة من أحد الجانبين اختص بالقبول الخالي منها، وإلا (8)
____________________
(1) أي إذا لم يكن قد سرق من الشهود شئ، أو سرق منهم ولم يذكروه في شهادتهم تلك، وإلا انقلبوا مدعين بدلا من كونهم شهودا.
(2) بالجزم عطفا على ما لم يكونوا أي لم يتعرضوا لذكر ما أخذ لهم.
واللام هنا بمعنى من أي منهم.
والواو هنا بمعنى (أو) فقبول شهادة رفقاء القافلة على اللصوص يتوقف على أمرين مترتبين.
الأول عدم الأخذ منهم.
الثاني أنه لو كان قد أخذ منهم لكنهم لا يتعرضون له.
(3) أي الاستمرار.
(4) مرجع الضمير (اشتراط الاستمرار).
(5) في بعض النسخ (يتضمن)، ولا وجه له.
(6) أي تعلم العداوة من العدو بسروره عند استيائه، وباستيائه عند سروره.
(7) أي يقذف كل واحد منهما الآخر بالسباب بحيث لا يوجب فسقهما.
(8) أي وإن لم نقبل شهادة الخالي من العداوة لأمكن رد شهادة الغريم لو انهال عليه بالقذف والسباب.
(2) بالجزم عطفا على ما لم يكونوا أي لم يتعرضوا لذكر ما أخذ لهم.
واللام هنا بمعنى من أي منهم.
والواو هنا بمعنى (أو) فقبول شهادة رفقاء القافلة على اللصوص يتوقف على أمرين مترتبين.
الأول عدم الأخذ منهم.
الثاني أنه لو كان قد أخذ منهم لكنهم لا يتعرضون له.
(3) أي الاستمرار.
(4) مرجع الضمير (اشتراط الاستمرار).
(5) في بعض النسخ (يتضمن)، ولا وجه له.
(6) أي تعلم العداوة من العدو بسروره عند استيائه، وباستيائه عند سروره.
(7) أي يقذف كل واحد منهما الآخر بالسباب بحيث لا يوجب فسقهما.
(8) أي وإن لم نقبل شهادة الخالي من العداوة لأمكن رد شهادة الغريم لو انهال عليه بالقذف والسباب.