(ولا تقبل شهادة كثير السهو، بحيث لا يضبط المشهود به) وإن كان عدلا، بل ربما كان وليا (3). ومن هنا قيل: نرجو شفاعة من لا تقبل شهادته، (ولا) شهادة (المتبرع بإقامتها) قبل استنطاق الحاكم، سواء كان قبل الدعوى أم بعدها، للتهمة بالحرص على الأداء ولا يصير بالرد مجروحا، فلو شهد بعد ذلك غيرها (4) قبلت وفي إعادتها (5) في غير ذلك المجلس وجهان، والتبرع مانع.
(إلا أن يكون في حق الله تعالى) كالصلاة والزكاة والصوم بأن يشهد بتركها، ويعبر عنها ببينة الحسبة (6) فلا يمنع، لأن الله أمر بإقامتها، فكان في حكم استنطاق الحاكم قبل الشهادة، ولو اشترك الحق كالعتق والسرقة والطلاق والخلع والعفو عن القصاص ففي ترجيح حق الله تعالى أو الآدمي وجهان، أما الوقف العام فقبولها فيه أقوى بخلاف الخاص على الأقوى، (ولو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة على حكمه) بأن
____________________
(1) وهو عدم قبول شهادة أهل الأديان على أهل الإسلام.
(2) سواء كان المشهود عليه مؤمنا أم مسلما مخالفا.
(3) أي بلغ من العدالة مرتبة القرب المعنوي من الله.
(4) أي غير هذه الواقعة فإن شهادته تقبل ولا تكون شهادته مردودة.
(5) مرجع الضمير (الشهادة المردودة بالتبرع في نفس مجلس القضاء).
(6) المراد منها الأمور التي يجب على المكلفين وجوبا كفائيا إيقاعها في الخارج.
(2) سواء كان المشهود عليه مؤمنا أم مسلما مخالفا.
(3) أي بلغ من العدالة مرتبة القرب المعنوي من الله.
(4) أي غير هذه الواقعة فإن شهادته تقبل ولا تكون شهادته مردودة.
(5) مرجع الضمير (الشهادة المردودة بالتبرع في نفس مجلس القضاء).
(6) المراد منها الأمور التي يجب على المكلفين وجوبا كفائيا إيقاعها في الخارج.