(والإيمان) وهو هنا الولاء فلا تقبل شهادة غير الإمامي مطلقا (7) مقلدا كان أم مستدلا. (والعدالة (8)) وهي هيئة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروة (9).
____________________
عدول المسلمين في غير الوصية أيضا، مع أنا لا نقول بهذا التعميم وأما قبول شهادة الذمي في الوصية إنما هو لوجود النص بذلك.
راجع مستدرك الوسائل كتاب الشهادات باب 34 الحديث 1 عن الإمام (أبي جعفر الباقر) عليه السلام.
(1) محل الوفاق هي الوصية فإنها اتفاقية في قبول شهادة الذمي فيها كما عرفت في الحديث الوارد عن الإمام (أبي جعفر الباقر) عليه السلام في هامش رقم 8 ص 127.
(2) أي لا يشترط السفر في الوصي، بل يشمل حتى الحضر.
(3) أي وقت العصر.
(4) المائدة: الآية 109.
(5) أي عدم وجوب إحلافهما.
(6) المائدة: الآية 109.
(7) سواء كانوا من فرق الشيعة أم لا.
(8) مر عليك كثيرا تعريف العدالة.
(9) المروءة: النخوة وكمال الرجولية، وقد تقلب الهمزة واروا وتدغم فيقال:
مروة.
راجع مستدرك الوسائل كتاب الشهادات باب 34 الحديث 1 عن الإمام (أبي جعفر الباقر) عليه السلام.
(1) محل الوفاق هي الوصية فإنها اتفاقية في قبول شهادة الذمي فيها كما عرفت في الحديث الوارد عن الإمام (أبي جعفر الباقر) عليه السلام في هامش رقم 8 ص 127.
(2) أي لا يشترط السفر في الوصي، بل يشمل حتى الحضر.
(3) أي وقت العصر.
(4) المائدة: الآية 109.
(5) أي عدم وجوب إحلافهما.
(6) المائدة: الآية 109.
(7) سواء كانوا من فرق الشيعة أم لا.
(8) مر عليك كثيرا تعريف العدالة.
(9) المروءة: النخوة وكمال الرجولية، وقد تقلب الهمزة واروا وتدغم فيقال:
مروة.