____________________
القسمة رغما عليهما.
(1) يجوز قرائتها بصورة التثنية بصورة الجمع.
(2) الضمير يرجع إلى الفاعل المستتر وهو (الآخر).
(3) أي إن لم نقل بأن على الحاكم الحكم بمجرد النكول.
وأما إذا قلنا بالحكم بمجرد النكول فلا يحتاج إلى حلف المدعي.
(4) أي نقضت القسمة بعد الحلف على القول الأول (وهو الحكم بمجرد النكول).
(5) كما إذا كان لذاك المستحق الذي ظهر بعد القسمة ربع مثلا وكانت القسمة إلى شطرين فإنه يعطى للمستحق ثمن من حصة كل واحد منهما.
فلا يخل إخراج قسمة المستحق بالسهام فالقسمة نافذة، لأن فائدتها بحالها.
وأما إذا كانت حصة المستحق مختلفة بأن كان له من حصة أحدهما ثلث، ومن حصة الآخر ثمن فإنه يختلف تعديل السهام حينئذ فتبطل القسمة.
هذا إذا كان استحقاق الثالث مشخصا ومعينا.
وأما إذا كان مشاعا فكما أفاده (الشارح) رحمه الله من بطلان القسمة برأسها، لأنه ظهر في العين المقسومة شريك آخر لم تقع القسمة برضائه.
(1) يجوز قرائتها بصورة التثنية بصورة الجمع.
(2) الضمير يرجع إلى الفاعل المستتر وهو (الآخر).
(3) أي إن لم نقل بأن على الحاكم الحكم بمجرد النكول.
وأما إذا قلنا بالحكم بمجرد النكول فلا يحتاج إلى حلف المدعي.
(4) أي نقضت القسمة بعد الحلف على القول الأول (وهو الحكم بمجرد النكول).
(5) كما إذا كان لذاك المستحق الذي ظهر بعد القسمة ربع مثلا وكانت القسمة إلى شطرين فإنه يعطى للمستحق ثمن من حصة كل واحد منهما.
فلا يخل إخراج قسمة المستحق بالسهام فالقسمة نافذة، لأن فائدتها بحالها.
وأما إذا كانت حصة المستحق مختلفة بأن كان له من حصة أحدهما ثلث، ومن حصة الآخر ثمن فإنه يختلف تعديل السهام حينئذ فتبطل القسمة.
هذا إذا كان استحقاق الثالث مشخصا ومعينا.
وأما إذا كان مشاعا فكما أفاده (الشارح) رحمه الله من بطلان القسمة برأسها، لأنه ظهر في العين المقسومة شريك آخر لم تقع القسمة برضائه.