سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك قال: فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد (1).
2 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: إنا نمر بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها قال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤوا فقلت: جعلت فداك بطلاق وعتاق قال: بما شاؤوا، وقال أبو عبد الله عليه السلام: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به (2).
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن معمر بن يحيى قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن معي بضايع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم قال: وددت أني أقدر أن أجير أموال المسلمين كلها وأحلف عليها، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية (3).
4 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق قال: إذا خشي سوطه و سيفه فليس عليه شئ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (4).
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أمر بالعشار ومعي المال فيستحلفوني فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فلسوني وظلموني فقال:
احلف لهم، فقلت: فإن حلفوني بالطلاق فأحلف لهم؟ [قال: نعم] ظ قلت: فإن المال لا يكون لي قال: تبقي مال أخيك (5).
6 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي الحسن عليه السلام فإني سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا (6).
7 - الحسين بن سعيد أو النوادر: سماعة قال: قال: إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره إذا هو أكره واضطر إليه، وقال: ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (7).
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نحلف لصاحب