العشار نجير بذلك مالنا قال: نعم، وفي الرجل يحلف تقية قال: ان خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا فلا تحلف لهم (1).
9 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن معاذ بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (2).
10 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن علا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يستحلف العبد إلا على علمه، وقال في قوله " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: لا والله وبلى والله (3).
وسألته عن قول الله " فلا أقسم بمواقع النجوم " قال: عظم أثم من يقسم بها قال: وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ويستحلون حرمة الله فيه ولا يعرضون لمن كان فيه، ولا يجرحون فيه دابة فقال الله: " لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد " قال: يعظمون البلدان يحلفون به ويستحلون حرمة رسول الله فيه، وقول الرجل: لابل شانيك فإن ذلك قسم أهل الجاهلية فلو حلف به الرجل وهو يريد الله، كان قسما، وأما قوله: لعمرو الله وأيم الله فإنما هو بالله، وقولهم: يا هناه ويا هماه فان ذلك طب الاسم (4).
11 - وقال: لا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله، ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم (5).
12 - نهج البلاغة: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: احلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه برئ من حول الله وقوته، فإنه إذا حلف بها كاذبا عوجل، وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو لم يعاجل لأنه قد وحد الله سبحانه (6).