أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف له (1).
19 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يستحلف النصاري واليهود في بيعهم وكنايسهم، والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول: شددوا عليهم احتياطا للمسلمين (2).
20 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يستحلف اليهود والنصارى بكنايسهم، ويستحلف المجوس ببيوت نارهم (3).
21 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يحلف الرجل بغير الله وقال: من حلف بغير الله فليس من الله في شئ، ونهي أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله، وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها يمين، فمن شاء بر ومن شاء فجر، ونهى أن يقول الرجل للرجل لا وحياتك وحياة فلان (4).
22 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن صدقة قال: سئل جعفر بن محمد عليه السلام عما قد يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين؟ فقال: إن النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في آخر، فأما ما تجوز فيه فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم ثم قال: ولو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذا لاخذ كل من نوى الزنا بالزنا، وكل من نوى السرقة بالسرقة، وكل من نوى القتل بالقتل، ولكن الله عدل كريم [حكيم] خ ليس الجور من شأنه، ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها وإضمارهم عليها، ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتى يفعلوا (5).
23 - المحاسن: أبي، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي قال: