قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، فقال: إذا خشي سيفه وسطوته عليه شئ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (1).
24 - المحاسن: أبى، عن صفوان، عن أبي الحسن; والبزنطي معا عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا (2).
25 - المحاسن: أبي، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (3).
26 - فقه الرضا (ع): إذا أعطيت رجلا مالا فجحدك فحلف عليه ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح، و رد عليه نصف الربح، هذا رجل تائب، فان جحدك رجل حقك وحلف عليه ووقع له عندك مال: فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك، وقل: اللهم إني أخذته مكان حقي ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك، وإن استحلفك على أنك ما أخذت فجايز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة، فان حلفته أنت على حقك وحلف هو فليس لك أن تأخذ منه شيئا، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: من حلف بالله فليصدق، ومن خلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله عز وجل، فان أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلفته من غير أن تطالبه، فان كنت موسرا أخذته فتصدقت به، وإن كنت محتاجا إليه أخذته لنفسك (4) 27 - تفسير العياشي: عن سلميان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، إن الله يقول: " فاحكم بينهم بما أنزل الله " (5).