رجلا آلى من امرأته بعد الأربعة الأشهر، فقال له: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة (1).
3 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سأل صفوان الرضا عليه السلام وأنا حاضر عن الايلاء فقال: إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر، ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك (2).
4 - قال: وسألته عليه السلام: عن الرجل يؤلي من أمته، فقال: لا كيف يؤلي و ليس لها طلاق (3).
5 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته فله إلى أن تذهب أربعة أشهر، فان فاء بعد ذلك وهو أن يرجع إلى الجماع فهي امرأته وعليه كفارة اليمين، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له: طلق فان فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب ويشد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق (4) 6 - وقد روي أنه إذا امتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين، والمعتوه إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا، يري أنها (قد حرمت عليه، فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يري أنها) قد حلت له (5).
7 - تفسير العياشي: عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء: إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر فإذا مضى الأربعة الأشهر فهي في حل ما سكنت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر وقف فأما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم