الله عز وجل ذلك للمؤمنين بعد وأنزل الله " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " قال يعني (لما قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي قال:
فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر) للرجل الأول فان عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا " يعني مجامعتها " ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " قال: فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، قال " ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله و تلك حدود الله " قال: هذا حد الظهار.
قال حمران: قال أبو جعفر عليه السلام: ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين (1).
3 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يولي من أمته فقال: لا كيف يولي وليس لها طلاق، قلت: يظاهر منها؟ فقال: كان جعفر عليه السلام يقول: يقع على الحرة والأمة الظهار (2).
4 - قرب الإسناد: محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان قال: كتب معي عطية المدايني إلى أبي الحسن الأول عليه السلام يسأله قال: قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة، ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت ثم قلت: امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي فأعدت، قال: فلما رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة، فأعدت ثم قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال: فقال أبو الحسن: الأهل أهله ولا شئ عليه إنما هذا وأشباهه من