إلا أقمت عليك حد الله فنظرت في وجوه قومها، فقالت: لا أسود هذه الوجوه في هذه العشية، فتقدمت إلى المنبر وقالت: أشهد بالله أن عويمر بن ساعدة من الكاذبين فيما رماني به، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أعيديها فأعادتها، حتى أعادتها أربع مرات، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: العني نفسك في الخامسة إن كان من الصادقين فيما رماك به، فقالت في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك إنها موجبة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لزوجها: فلا تحل لك أبدا، قال: يا رسول الله فمالي الذي أعطيتها؟ قال: إن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه، وإن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جاءت بالولد أحمش الساقين أنفس العينين جعد قطط فهو للامر السيئ، وإن جاءت به أشهل أصهب فهو لأبيه، فيقال إنها جاءت به على الامر السئ، فهذه لا تحل لزوجها وإن جاءت بولد لا يرثها أباه وميراثه لامه، وإن لم يكن له أم فلأخواله، وإن قذفه أحد جلد حد القاذف (1).
1 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي صلوات الله عليهم قال: أربع ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والمملوكة لعان، ولا بين الحرة والمملوك لعان، ولا بين المسلم والنصرانية و اليهودية لعان (2).
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا (3).
قال: وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها وطلبت بعد الطلاق قذفه إياها؟ قال: إن هو أقر جلد، وإن كانت في عدتها لاعنها (4).