على الطلاق فيخلي عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء (1).
8 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل آلى من امرأته فالايلاء أن يقول الرجل: والله لا أجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لأغيظنك ثم يغايظها ولأسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها فإنه يتربص بها أربعة أشهر فان فاء - والايفاء أن يصالح فان الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة (2).
9 - تفسير العياشي: عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال:
يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة، وإن أمسك فلا بأس (3).
10 - تفسير العياشي: عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة، وإلا كفر يمينه وأمسكها (4).
11 - تفسير العياشي: عن العباس بن بلال، عن الرضا عليه السلام ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان، فإذا مضت الأربعة أشهر فان شاء أمسك، وإن شاء طلق والامساك المسيس (5).
12 - تفسير العياشي: سئل أبو عبد الله عليه السلام إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه (6).
13 - تفسير العياشي: عن صفوان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي