سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر قال: عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزي فيه الصبي ممن ولد في الاسلام (1).
22 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي؟
فقال: أعتق رقبة، قال: ليس عندي؟ قال: فصم شهرين متتابعين قال: لا أقوى؟
قال: فأطعم ستين مسكينا قال: ليس عندي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا فقال: اذهب وتصدق بهذا فقال:
والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي، فقال صلى الله عليه وآله: اذهب فكل أنت وأطعم عيالك (2).
23 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: المظاهر إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت كذا وكذا، فعليه كفارة قبل أن يواقع: وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك كفر بعدما يقربها (3).
24 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ قال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك، قلت: قول الله " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: عنى بذلك مقرة (4).