شاهد ولم يشاورني ولم يسألني يرى استغناءه بعلمه عني الحديث (1).
82 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فجهل فواقعها وظن أن عليها الرجعة فرفع إلى علي عليه السلام فدرأ عنه الحد بالشبهة، وقضى عليه بنصف الصداق بالتطليقة والصداق كاملا بغشيانة إياها (2).
83 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا طلاق إلا من بعد نكاح (3).
84 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: من أسر الطلاق وأسر الاستثناء فلا بأس، وإن أعلن الطلاق وأسر الاستثناء في نفسه أخذناه بعلانيته وألقينا السر (4).
85 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام في رجل قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة: هي واحدة وليس في الطلاق كسر (5).
86 - قال: وسئل عليه السلام عن رجل له امرأتان أحدهما تسمي جميلة والأخرى تسمي حمادة فمرت جميلة في ثياب حمادة فظن أنها حمادة فقال: اذهبي فأنت طالق فقال علي عليه السلام: طلقت حمادة بالاسم وطلقت جميلة بالإشارة، وكذلك رواه الشعبي، عن علي عليه السلام (6).
87 - وبهذا الاسناد قال: قال رجل لعلي عليه السلام: رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا فقال عليه السلام: إن ذلك من الشيطان لم ترحم عليك امرأتك إنما الطلاق في اليقظة وليس الطلاق في المنام (7).
88 - وقال عليه السلام: طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ، ولا يجوز طلاق