إذا أبى أن يطلق قال: كان علي عليه السلام يجعل له حظيرة قصب ويحبسه فيها ويمنعه الطعام والشراب حتى يطلق (1).
14 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثم يوقف، فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه (2).
15 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي بدأ فيه (3).
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عنهما عليهما السلام مثله (4).
17 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام في المملوك يظاهر قال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق (5).
18 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى قال: حدثني سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل ظهر أمي قال: عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين (6).
19 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال: يكفر ثلاث مرات، قلت:
فان واقع قبل أن يكفر قال: يستغفر الله، ويمسك حتى يكفر (7).
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه (8).
21 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: