40 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: أخبرني من سمع أبا جعفر عليه السلام قال: في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل قال: وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه (1).
41 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة اللختاء الفاجرة أتحل للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها ولا يتمتع منها (2).
42 - فقه الرضا (ع): وأما قوله: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة " الآية قال: أراد في الحضر فان غاب تزوج حيث شاء (3).
43 - تفسير النعماني: بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله سبحانه: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهم: سارة، وحنتمة، ورباب حرم الله تعالى نكاحهن فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن (4).
44 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا زنا الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها (5).
45 - وبهذا الاسناد قال: قال رجل لعلي عليه السلام إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد أن يتزوجها؟ فقال: لا بأس إذا تابا، فقيل: هذا الرجل يعلم توبة نفسه