قال: لا (1).
9 - المحاسن، ثواب الأعمال: روي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لن تحل له أخته أبدا (2).
10 - فقه الرضا (ع): من ولع بالصبي لم تحل له أخته أبدا، ولا تجوز مناكحة الزاني والزانية حتى تظهر توبتها، فان زني رجل بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجها، ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة خذ من حسناته ما شئت (3).
11 - فقه الرضا (ع): من لاط بغلام لا تحل له أخته في التزويج أبدا ولا ابنته (4).
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعا، عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟
قال: نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال (5).
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن هشام بن المثني قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟
قال: نعم وأمها وابنتها (6).
14 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا ولكن