الحرام لا يفسد الحلال (1).
21 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في رجل زني بأم امرأته أو بابنتها، أو بأختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط (2).
22 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية ودخل بها ثم ابتلي بأمها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ قال: لا إنه لا يحرم الحلال الحرام (3).
23 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال:
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، فقال: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيئا دون شئ قال: لا يصدق ولا كرامة (4).
24 - الحسين بن سعيد أو النوادر: حكى لي ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شئ (5).
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: إن كانت قبلة وشبهها فليتزوج بها هي إن شاء أو بابنتها (6).
26 - الحسين بن سعيد أو النوادر: روى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور مثل ذلك إلا أنه قال: فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها إن شاء، قال: وعن الرجل يصيب أخت امرأته حراما أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا (7).
27 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إيما رجل فجر بامرأة ثم بداله أن يتزوجها حلالا فأوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعد