إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم التي عنده (1).
15 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟ قال: إن الحرام لا يحرم الحلال (2).
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال: إذا لم يكن أفضي إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها (3).
17 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فجر الرجل بامرأة لم تحل له ابنتها أبدا، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها ثم فجر بأمها فقد فسد تزويجه، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا (4).
18 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زني بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال (5).
19 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل كانت عنده امرأته فزنى بأمها أو ابنتها أو أختها فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له (6).
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه قال: أثمت و أثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أن يمسكها، إن