لي أحدهما (1).
38 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة والقاسم، عن الكاهلي قال: سئل وأنا حاضر عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها، فوقع عليها الغلام قال: أثم الغلام وأثمت أمه، ولا أرى للأب أن يقربها، قال:
وسمعته يقول: سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه، قلت:
ما أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال (2).
39 - الحسين بن سعيد أو النوادر: علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فقبلها قال: لا يحل لولده أن يطأها (3).
40 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل نكح امرأة فلامسها بيده قد وجب صداقها، ولا تحل لأبيه ولا لابنه (4).
41 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن سعيد قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن رجل كانت له أمة يطأها فاعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟
فكتب إلى: لا تحل (5).
42 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأ لها، قال: لا، وعن الرجل يكون له المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقي الأخرى، أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا (6).
43 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي مثل قوله: " وربائبكم اللاتي في حجوركم " (7).