ابن الحسين ليضع نفسه وإن الله تبارك وتعالى ليرفعه (1).
9 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمة؟ قال: سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك (2).
10 - علل الشرائع: علي بن أحمد، عن الأسدي، عن البرمكي، عن علي بن العباس، عن عبد الرحمن بن محمد، عن الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس (3).
11 - علل الشرائع: أبي عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها، ولا على خالتها، وتنكح العمة، والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنهما (4).
12 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تزوج علي عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس (5).
13 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية يطأها قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت يصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي عليه حرام وهي ربيبته، والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " (6).