35 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن يحيى الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنا قال: لا بأس، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلى (1).
36 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لا مس قال: طلقها، قال: يا رسول الله إني أحبها، قال:
فأمسكها (2).
37 - الحسين بن سعيد أو النوادر: علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال:
إن شاء أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها (3).
38 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت أيطأها؟ قال: نعم إنما كان يكره النبي صلى الله عليه وآله نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا فأنزل الله " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة " وهي المؤاجرات المعلنات بالزنا منهن: حنتمة، و الرباب، وسارة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وآله وكان تقول لأحدهم: كان أبوك يفعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن عن قتال محمد وتدين له، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا، أو ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه حتى يعرف منه التوبة (4).
39 - قال: وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنا عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلى (5).